لم يكن متخذا من ماء العنب المسمى بالخمر بل الحكم واحد في الأحكام الثلاثة التي قالها الشارح وهي نجاسته والحد فيه وحرمة تعاطي قليله وكثيره خلافا لمن فصل بين ماء العنب وغيره قوله فيسمى مفسدا ومخدرا أي كالحشيشة فإنها تغيب العقل دون الحواس لا مع نشوة وطرب وقوله ومرقدا أي كالأفيون وما بعده فإنه يغيب العقل والحواس معا وأما السكر فهو ما غيب العقل دون الحواس مع نشوة وطرب وتقدم لك الفرق بين الثلاثة في باب الطاهر قوله ولا يحرم القليل منه بل يكره قوله أي حفظ الحياة فالمراد بالرمق الحياة وسدها حفظها ولكن ليس المراد ما يتبادر منه من خصوص حفظ الحياة بل يجوز له الشبع كما سيصرح به قوله الآدمي أي فلا يجوز تناوله سواء كان حيا أو ميتا ولو مات المضطر وهذا هو المنصوص لأهل المذهب وبعضهم صحح أكله للمضطر إذا كان ميتا بناء على أن العلة شرفه لا على أن العلة صيرورته سما لأنه حينئذ لا يزيل الضرورة كما قال الشارح قوله تعين لغصة أي حيث خشي منها الهلاك ويصدق المأمون ويعمل بالقرائن قوله على الأصح ونص الموطأ ومن أحسن ما سمعت في الرجل يضطر إلى الميتة أنه يأكل منه حتى يشبع ويتزود منها فإن وجد عنها غنى طرحها اه قوله عارضة للمحرم أي خاصة به حال الإحرام بخلاف الميتة فحرمتها دائمة