انفرد عنها لا يجوز أكله إلا بذكاة كغيره مما لا نفس له سائلة وانظر في ذلك قوله وإن ميتا رد على أبي حنيفة واعلم أن ميتة البحر طاهرة ولو تغيرت بنتونة إلا أن يتحقق ضررها فيحرم أكلها لذلك لا لنجاستها وكذا المذكى ذكاة شرعية طاهر ولو تغير بنتونة ويؤكل ما لم يخف الضرر كذا في الحاشية نقلا عن الأجهوري وسواء وجد ذلك الميت راسيا في الماء أو طافيا أو في بطن حوت أو طير سواء ابتلعه ميتا أو حيا ومات في بطنه ويغسل ويؤكل وسواء صاده مسلم أو مجوسي قوله أو كلبا أو خنزيرا وكذلك الآدمي خلافا للتتائي القائل بمنع أكل الآدمي وكراهة أكل الكلب والخنزير وقيل بتحريمهما قوله أو سلحفاة وهي المسماة بالترس قوله كنبات لا يغير عقلا إلخ ويدخل في ذلك القهوة والدخان ولذلك قال في المجموع وتجوز القهوة لذاتها وفي الدخان خلاف فالورع تركه خصوصا الآن فقد كاد درء المفاسد أن يحرمه وإن قال سيدي على الأجهوري في رسالته غاية البيان لحل شرب ما لا يغيب العقل من الدخان ما نصه لا يسع عاقلا أن يقول إنه حرام لذاته إلا إذا كان جاهلا بكلام أهل المذهب أو مكابرا معاندا اه ويعرض لكل حكم ما يترتب عليه كما رأيته في فتوى مشايخ العصر اه كلام المجموع قوله ولبن لمباح أي وأما لبن الآدمي فطاهر مباح مطلقا خرج في الحياة أو بعد الموت على المعتمد ولبن مكروه الأكل مكروه إن خرج في الحياة أو بعد الذكاة وقد تقدم ذلك في باب الطاهر قوله وبيض كذلك أي يجري فيه تفصيل اللبن وتقدم أنه طاهر ولو من حشرات قوله من القمح والتمر وقيل ما جعل فيه زبيب ونحوه قوله يسمى مسكرا أي وإن