تعذيب الحيوان موجودة فلا أقل من الكراهة تأمل قوله وتؤولت أيضا حاصله إذا تعمد إبانة الرأس وأبانها فهل تؤكل تلك الذبيحة مع الكراهة لذلك الفعل أو لا تؤكل أصلا قولان في المدونة أولهما لابن القاسم وإنما حكم بكراهة ذلك الفعل لأن إبانة الرأس بعد تمام الذكاة بمثابة قطع عضو بعد انتهاء الذبح وقبل الموت فهذا مكروه والقول الثاني لمالك واختلف الأشياخ هل بين القولين خلاف أو وفاق فحمل بعضهم القولين على الخلاف والمعتمد كلام ابن القاسم وحمله بعضهم على الوفاق ورد قول ابن القاسم لقول مالك فحمله على ما إذا لم يتعمد الإبانة ابتداء بل تعمدها بعد الذكاة وأما لو تعمدها ابتداء فلا تؤكل كما يقول مالك فقول المصنف وتعمد إبانة الرأس هو قول ابن القاسم بناء على الخلاف وقول الشارح وتؤولت أيضا هذا إشارة إلى القول بالوفاق قوله وإن أيس قبل تذكيته من حياته دخل فيما قبل المبالغة محقق الحياة ومرجوها ومشكوكها ورد بالمبالغة قول مختصر الوقار لا تصح ذكاة الميئوس من حياته قوله بقوة حركة سواء كان التحرك من الأعالي أو الأسافل سال الدم أو لا كان مع الذبح أو بعده كانت صحيحة أو مريضة قوله فلا يكفي سواء كان معها سيلان دم أو لا قوله وقيل إن مد الرجل إلخ مقابل للمشهور وإن كان هو الأظهر قوله أو شخب دم أي خروجه بقوة