فالعبرة بحال رفع الزناد قوله فيجوز حينئذ ذبح الإبل أي في محل الذبح وهو الودجان والحلقوم ونحر غيرها في محل النحر وهو اللبة قوله إلا البقر ومنه الجاموس وبقر الوحش إذا قدر عليه ومثل البقر في جواز الأمرين وندب الذبح ما أشبهه من حمار الوحش والخيل والبغال الوحشية قوله كزجاج مسنون أي محدد قوله فإن الله يحب الرفق في الأمر أي ولقوله إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة قوله وكره سلخ لجلدها أو قطع أي وكذا حرق بالنار قوله قبل الموت أي لما في ذلك من التعذيب وقد ورد النهي عن ذلك ويستحب أن تترك حتى تبرد إلا السمك فيجوز تقطيعه وإلقاؤه في النار قبل موته عند ابن القاسم لأنه لما كان لا يحتاج لذكاة صار ما وقع فيه من الإلقاء وما معه بمنزلة ما وقع في غيره بعد تمام ذكاته ه من حاشية الأصل وقد يقال علة