قوله ولا يكفي مجرد سيلانه أي سيلانه المجرد عن الشخب وعن التحرك القوي قوله فإنه يكفي في حلها مجرد السيلان أي وإن لم تتحرك أصلا والحاصل أن كلا من التحرك القوي وشخب الدم يكفي في الضحية والمريضة ولو كان ميئوسا حياتها والحال أنها غير منفوذة المقاتل وأما سيلان الدم والتحرك الغير القوي فلا يكفي اجتماعا وانفرادا إلا في غير الميئوس منها ولا يكفي في الميئوس منها قوله الذي في فقار الظهر بفتح الفاء جمع فقرة قوله وثقب أي خرق مصران خلافا لما في المواق من أن ثقب المصران وشقه ليس بمقتل لأنه قد يلتئم وإنما المقتل فيه قطعه وانتشاره ومصران بضم الميم جمع مصير كرغيف ورغفان وجمع الجمع مصارين كسلطان وسلاطين وجمعه باعتبار طياته فإذا علمت ذلك فالمناسب للمصنف أن يعبر بالمفرد قوله إما بخنق إلخ صرح بالأسباب التي في الآية تبركا بها ولتبيين معانيها ولما كان إنفاذ المقاتل ليس محصورا في الأسباب التي في الآية قال وغير ذلك