بل المرجع في ذلك العرف قوله الصائد المسلم أي المميز قوله من يده المراد باليد حقيقتها ومثلها إرسالها من حزامه أو من تحت قدمه لا القدرة عليه أو الملك فقط ثم ما مشى عليه المصنف من اشتراط الإرسال من يده ونحوها فإن كان مفلوتا فأرسله لم يؤكل هو قول مالك الذي رجع إليه وكان يقول أولا يؤكل ولو أرسله من غير يده وما في حكمها وبه أخذ ابن القاسم والقولان في المدونة واختار غير واحد كاللخمي ما أخذه به ابن القاسم وأيده بن قوله أو من يد غلامه ولا يشترط أن يكون الغلام مسلما حينئذ لأن الناوي والمسمي هو سيده فالإرسال منه حكما قوله أو بإغراء ربه إلخ قد علمت أن هذا خلاف قول ابن القاسم الذي كان مالك يقول أولا به قوله فإن اشتغل بشيء لا فرق بين كثير التشاغل وقليله ورأى اللخمي أن قليل التشاغل لا يضر قوله فإنه يؤكل أي حيث ظهر أنه من أنواع المباح التي تؤكل بالعقر فإن جزم بأنه مباح وتردد هل هو نعم من الإنس أو حمار وحش مثلا لم يؤكل لأن الأول لا يباح بالعقر ولو ظهر له بعد نفوذ مقتله أنه حمار وحش قوله إن أرسله على جماعة من الوحش أي معينة والقول بأكل الجميع إن تعدد مصيده هو قول ابن القاسم وقال ابن المواز لا يؤكل إلا الأول