جميع الحيوانات المستأنسة إذا شردت وتوحشت فإنها لا تؤكل بالعقر عملا بالأصل وهذا هو المشهور ومقابله ما لابن حبيب إن توحش غير البقر لم يؤكل بالعقر وإن توحش البقر جاز أكله بالعقر لأن البقر لها أصل في التوحش ترجع إليه أي لشبهها ببقر الوحش قوله أو أوز أو دجاج أي وأما الحمام البيتي فقد تقدم في آخر باب الحج أن الحمام كله صيد وحينئذ إذا توحش أكل بالعقر بخلاف النعم فإنها لا تؤكل بالعقر ولو توحشت عملا بالأصل فيها وقد نقله المواق عن ابن حبيب اه بن قوله فلم يقدر على ذبحه أو نحره فلا يؤكل إلخ ما ذكره من عدم أكل المتردي بالعقر هو المشهور وقال ابن حبيب يؤكل المتردي المعجوز عن ذكاته مطلقا بقرا أو غيره بالعقر صيانة للأموال قوله واعتمده بعضهم حاصله أن الصيد ببندق الرصاص لم يوجد فيه نص للمتقدمين لحدوث الرمي به بحدوث البارود في وسط المائة الثامنة واختلف فيه المتأخرون فمنهم من قال بالمنع قياسا على بندق الطين ومنهم من قال بالجواز كأبي عبد الله القروي وابن غازي وسيدي عبد الرحمن الفاسي لما فيه من إنهار الدم والإجهاز بسرعة الذي شرعت الذكاة لأجله ثم إن محل الاحتراز عن العصي وبندق الطين إذا لم يؤخذ الصيد حيا غير منفوذ المقتل وإلا ذكى وأكل قولا واحدا وأما إذا أخذ منفوذ المقاتل فلا يؤكل عندنا ولو أدرك حيا ذكى وعند الحنفية ما أدرك حيا ولو منفوذ جميع المقاتل وذكى يؤكل فلا خلاف بيننا وبينهم في عدم أكل ما مات ببندق الطين وفي أكل الذي لم ينفذ مقتله حيث أدرك حيا وذكى وإنما الخلاف فيما أدرك حيا منفوذ المقتل وذكى فعندهم يؤكل وعندنا لا قوله وإذا زجر انزجر قال في حاشية الأصل هذا الشرط غير معتبر في الباز لأنه لا ينزجر بل رجح بعضهم عدم اعتبار الانزجار في جميع الحيوانات لأن الجارح لا يرجع بعد إشلائه واعلم أن عصيان المعلم مرة لا يخرجه عن كونه معلما كما لا يكون معلما بطاعته مرة