وفاسق أي سواء كان فسقه لجارحة كتارك الصلاة أو بالاعتقاد كبدعي لم يكفر ببدعته قوله بخلاف المرأة والصبي ما ذكره من جواز ذكاتهما قال ح هو المشهور ومذهب المدونة وفي الموازية كراهة ذبحهما وعليه اقتصر ابن رشد في سماع أشهب فهما قولان ومثل المرأة الأغلف فلا تكره ذكاته كما جزم به ح وقيل تكره قوله والراجح الكراهة اعلم أن الخلاف المذكور جار في ذبح الكتابي ما يملكه المسلم بتمامه أو شركة بينه وبين الكتابي الذابح وأما ذبح الكتابي لكتابي آخر فحكمه أنه إن ذبح ما لا يحل لكل منهما اتفق على عدم صحة ذبحه وإن ذبح ما يحل لكل منهما اتفق على صحة ذبحه وجاز أكل المسلم منه وإن ذبح ما يحل لأحدهما دون الآخر فالظاهر اعتبار حال الذابح قوله جرح مسلم إلخ أي إدماؤه ولو بإذن والحال أنه مات من ذلك الجرح أو أنفذت مقاتله فإن لم يحصل إدماء لم يؤكل ولو شق الجلد وسواء كان المسلم الجارح ذكرا أو أنثى بالغا أو غيره ويعتبر كونه مسلما مميزا حال إرسال السهم أو الحيوان وحال الإصابة فلو تخلف واحد منهما بعد الإرسال وقبل الإصابة فإنه لا يؤكل قياسا على قولهم في الجناية معصوم من حين الرمي للإصابة ويحتمل أن يقال بأكله لأن ما هنا أخف ألا ترى الخلاف هنا في اشتراط الإسلام فإن أشهب وابن وهب لا يشترطان الإسلام كذا في حاشية الأصل قوله غير مقدور عليه إلا بعسر أي عجز عن تحصيله في كل الأحوال إلا في حال العسر والمشقة ولو كان ذلك الوحش المعجوز عنه تأنس ثم توحش قوله لأنه صار أسيرا إلخ أي وحينئذ فيضمن هذا الذي رماه قيمته للأول مجروحا قوله والكافر ليس من أهلها أي وسياق الآية وهي قوله تعالى وما علمتم من الجوارح خطاب للمؤمنين فإنه قال بعد ذلك وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم كذا يؤخذ من المجموع قوله ولا إنسيا إلخ حاصله أن