شارحنا في انحياز ما ظهر منها وهو متأت بأن يجعل القطع من أسفل العنق قوله كدائرة حلقة الخاتم أي ولو دقت قوله فإن لا يكفي على الأصح أي وهو مذهب سحنون والرسالة والقول بالإجزاء لابن القاسم في العتبية قوله وإلا فلا يكفي قطعا أي باتفاق ابن القاسم وسحنون قوله لإبل وزرافة أي وقيل كما تقدم قوله أي للمميز المسلم أي ولكتابي بشروطه قوله فوق الترقوة وجمعها تراق قال الجلال في تفسير عظام الحلق قوله فلا يشترط فيه قطع إلخ أي ولا يؤمر بذلك قوله بأن يجعله قربة لغير الله أي وأما ما ذبحوه بقصد أكلهم منه ولو في أعيادهم ولكن سمى عليه اسم عيسى أو الصنم تبركا فهذا يكره أكله كما يأتي والحاصل أن ذبح أهل الكتاب إن ذبحوه لأنفسهم بقصد أكلهم ولو في أعيادهم وأفراحهم فيؤكل مع الكراهة تبركوا فيه باسم عيسى أو الصنم كما يتبرك أحدنا بذكر الأنبياء والأولياء وسيأتي إيضاح ذلك في الشرح وقال في المجموع ما ذبحوه لعيسى وصليب وصنم إن ذكروا عليه اسم الله أكل ولو قدموا غيره لأنه يعلو ولا يعلى عليه وإلا فإن قصدوا إهداء الثواب من الله فكذلك يؤكل بمنزلة الذبح لولي وإن قصدوا التقريب والتبرك بالألوهية أو تحليلها بذلك حرم أكلها اه قوله بأن قال باسم المسيح أو العذراء لم يؤكل أي حيث لم يجمع معه ذكر الله وإلا أكل