لإحلالها ظاهره أنه تفسير للنية وقد تبع في ذلك الخرشي وهو خلاف المعتمد بل المعتمد أن معناها قصد التذكية الشرعية ولا يشترط أن ينوي تحليلها بذلك لأنه حاصل وإن لم ينوه وذكره للمحترزات يفيد المعتمد وسيأتي يصرح بذلك المعتمد قوله والطول معتبر بالعرف أي ولا يحد بثلثمائة باع كما قال بعضهم أخذا من فتوى ابن قداح في ثور أضجعه الجزار وجرحه فقام هاربا والجزار وراءه ثم أضجعه ثانيا وكمل ذبحه فأفتى ابن قداح بأكله وكانت مسافة الهروب ثلثمائة باع لأنه قال في الأصل هذا التحديد لا يوافقه عقل ولا نقل على أن فتوى ابن قداح لا دلالة فيها على التحديد بمسافة القرب لاحتمال أن الذبيحة لم تكن منفوذة المقاتل وسيأتي أنها تؤكل مطلقا عاد عن قرب أو بعد تأمل قوله وإلا فلا يضر مطلقا في الأربع صور ظاهر الشارح أن الصور ثمان أربع في منفوذ المقاتل وأربع في غيره وهو صحيح ولك أن تجعلها ستة عشر بأن تقول إذا عاد عن قرب أكلت مطلقا أنفذت المقاتل أم لا رفع اختيارا أو اضطرارا كان العائد الأول أو غيره فهذه ثمانية وأما إن عاد عن بعد فإن لم تنفذ المقاتل أكلت مطلقا رفع اختيارا أو اضطرارا كان العائد الأول أو غيره فهذه أربع إذا نفذت لم تؤكل مطلقا رفع اختيارا أو اضطرارا كان العائد الأول أو غيره فهذه أربع فتؤكل في اثني عشر ولا تؤكل في أربع قوله لكن تحتاج إلى نية وتسمية إن طال هذا إذا كان العائد للذبح هو الأول وأما لو عاد للذبح غير الأول فلا بد من نية وتسمية مطلقا طال أم لا قوله أن يبقى الجوزة ظاهره أن يتأتى انحيازها كلها لجهة الرأس وهو خلاف المشاهد ولذلك قال في المجموع ولا يتأتى انحيازها كلها للرأس وقد يقال كلام