قوله الذي هو شرط في صحتها أي وهو قصد الذكاة الشرعية وإن لم يقصد حلها وهذا هو النية الآتية قوله مسلم أو كافر كتابي هو معنى قول خليل يناكح كما حل به شراحه وعبارة المصنف أوضح من عبارة خليل قوله بالشروط الآتية أي وهي قوله أن يذبح ما يحل له بشرعنا إلخ وظاهر كلامه أنها تصح من الكتابي بالشروط الآتية وإن كان أصله مجوسيا وتهود أو يهوديا بدل وغير كالسامرية فرقة من اليهود ولا الصابئين وإن كان أصلهم نصارى لكن لعظم مخالفتهم للنصارى ألحقوا بالمجوس كذا قال أهل المذهب قوله كما يأتي راجع لقطع بعض الحلقوم والمغلصمة قوله وأبقى الآخر أو بعضه لم تؤكل أي باتفاق قوله ولا يشترط قطع المريء بوزن أمير قوله واشترطه الشافعي فيجب على المالكي إن باع الذبيحة التي لم يقطع فيها المريء لشافعي البيان وكذا لو ضيفه عليها قوله فلا يجزىء القطع من القفا أي سواء كان القطع في ضوء أو ظلام قال في التوضيح لو ذبح من القفا في ظلام وظن أنه أصاب وجه الذبح ثم تبين له خلاف ذلك لم تؤكل قوله لأنه يقطع به النخاع هو مخ أبيض في فقار العنق والظهر قوله فإذا لم تساعده السكين لا مفهوم له بل لو فعل ذلك ابتداء مع كون السكين حادة لم تؤكل على المعتمد لمخالفة سنة الذبح قوله أو من غيره أي ما عدا السن والعظم وسيأتي فيهما الخلاف قوله وقصد