قوله لأنه لم يصحبه عمل أهل المدينة جواب عن سؤال قائل كيف يكره ذلك والنبي قاله فأجاب بما ذكر قوله شرب لبنها أي ولو نواه حين الأخذ قوله لأنه نواها لله أي والإنسان لا يعود في قربته قوله جز صوفها أي لما فيه من نقص جمالها ومحل كراهة جز الصوف إن لم يكن الزمان متسعا بحيث ينبت مثله أو قريب منه قبل الذبح ولم ينو الجز حين أخذها وإلا فلا كراهة قوله وكره إطعام كافر منها ظاهره ولو لم يرسل له في بيته وأكل في عياله وهو الذي قاله ابن حبيب وفصل ابن رشد فجعل محل الكراهة إن أرسل له في بيته وأما في عياله فلا كراهة واستظهر في الأصل كلام ابن حبيب فلذلك اقتصر عليه هنا قوله وكره فعلها عن ميت أي إن لم يكن عينها قبل موته وإلا فيندب للوارث إنفاذها وكذا يكره التغالي في ثمنها زيادة على عادة أهل البلد لأن ذلك مظنة المباهاة وتكره أيضا العتيرة كجبيرة وهي شاة كانت تذبح في الجاهلية لرجب وكانت أول الإسلام ثم نسخ ذلك بالضحية قوله أو تعيبت حال الذبح إلخ أي وذبحها بالفعل وإلا فلو أبقاها حية جاز له فيها البيع وغيره لأنها لا تتعين إلا بالذبح قوله بعده أي الذبح أي وأما قبله فليس الإبدال بممنوع ما لم تكن منذورة بعينها قوله سواء كان البائع هو المضحي أو غيره إلخ تفسير للإطلاق فتحته ثلاث صور قوله فإن فات العوض أي كما فات المبيع قوله فبمثله يتصدق أي إن كان مثليا