الرابع قوله وتأكد على الإمام ذلك أي إن كان البلد كبيرا قوله وكره له دون غيره إلخ أي فعدم إبرازها في البلد الكبير يكره للإمام دون غيره من آحاد الناس وإن كان ابتداء يندب للجميع إبراز ضحاياهم لأجل إظهار الشعيرة قوله وأجزأت النيابة عن ربها إلخ أي إن كان النائب مسلما كما تقدم وقوله وإن نوى النائب ذبحها إلخ أي ولو متعمدا بخلاف الهدي كما تقدم قوله كغالط أي ومن باب أولى المتعمد قوله فلا تجزىء عن واحد منهما ثم إن أخذ المالك قيمتها ممن ذبحها غلطا فقال ابن القاسم ليس للذابح في اللحم إلا الأكل أو الصدقة لأن ذبحه على وجه الضحية وإن أخذ المالك اللحم فقال ابن رشد يتصرف فيه كيف شاء لأنه لم يذبحه على وجه التضحية به قال في الحاشية ومحل كونها لا تجزىء عن واحد إذا ذكاها الغير غلطا ما لم يكن ربها ناذرا لها وإلا أجزأت عن نذره سواء كانت معينة أو مضمونة اه بقي ما إذا ذبح أضحية غيره عمدا عن نفسه من غير استنابة وفيها تفصيل فإن كان ربها نذرها وكانت معينة أجزأته وسقط النذر وإن كانت مضمونة فالنذر باق في ذمته وإن كان ربها لم يحصل منه نذر فلا تجزىء عن واحد كما تقدم بالأولى من الغالط ولكن ذكر ابن محرز عن ابن حبيب عن أصبغ إجزاءها عن الذابح ويضمن قيمتها لربها والفرق على هذا بين العامد والغائط أن العامد داخل على ضمانها فكأنه ملكها قبل الذبح بالاستيلاء عليها فتدبر