وإلا فبقيمته إن كان مقوما قوله فلا يلزمه التصدق بمثله حينئذ حاصل المسألة عند فوات العوض أن الصور ست يتصدق عليه بمثل العوض إن كان مثليا وقيمته إن كان مقوما في خمس وهي ما إذا تولى البيع المضحي أو غيره بإذنه سواء صرف فيما يلزم المضحي أم لا أو تولاه الغير بغير إذنه وصرفه فيما يلزم المضحي وأما لو تولاه الغير بغير إذنه وصرفه فيما لا يلزم المضحي فلا شيء على المضحي قوله لا بالنذر أي لقول المقدمات لا تجب الأضحية إلا بالذبح وهو المشهور في المذهب ه وهذا في الوجوب الذي يلغي طرو العيب بعده كما ذكره ابن رشد وابن عبد السلام وأفاده الشارح فإن نذرها ثم أصابها عيب قبل الذبح فإنها لا تجزىء كما قال عبد السلام لأن تعيين المكلف والتزامه لا يرفع ما طلب منه الشارع فعله يوم الأضحى من ذبح شاة سليمة من العيوب بخلاف طرو العيب في الهدي بعد التقليد فإنه يجب ذبحه وإن كان معيبا هذا هو المراد وليس المراد عدم وجوب الضحية بالنذر مطلقا بل نذرها يوجب ذبحها ويمنع بيعها وبدلها قوله فله أن يصنع بها ما شاء أي ولا يجب عليه عوض حيث كانت معينة غاية ما هناك يطالب بسنة الضحية إن كان غنيا قوله وقيل تتعين بالنذر أي فيكون نذرها كتعيين الهدي بالتقليد تتمة يجوز إبدال الضحية بدونها وبمساويها هذا إذا كان الإبدال اختياريا بل وإن كان اضطراريا كاختلاط لها مع غيرها لكن يكره له ترك الأفضل لصاحبه إلا بقرعة فلا يكره لكن يندب له ذبح أخرى أفضل منها ويكره له ذبحها فإن أخذ الدون بلا قرعة وذبحه ففيه كراهتان ويجوز أيضا أخذ عوض الضحية إن اختلطت بعد الذبح عند ابن عبد السلام قال لأن هذا لا يقصد به المعاوضة ولأنها شركة ضرورية فأشبهت شركة الورثة في لحم أضحية مورثهم فإنه يجوز للورثة قسمها على حسب المواريث ولو ذبحت لكن بعد الذبح بالقرعة لأنها تمييز حق بالتراضي لأنها بيع ويجوز بيعها في دين على الميت ما لم تذبح