والظاهر من كلام المدونة والباجي واللخمي وغيرهما أن السكنى معه شرط مطلقا اه كذا في حاشية الأصل قوله بدار واحدة أي بحيث يغلق عليه معه باب وإن تعددت جهات تلك الدار قوله وحينئذ فتسقط الضحية عن المشرك أي فتسقط عنه سنها إن كان غنيا قوله وقال اللخمي إلخ قال في الإصل وهي فائدة جليلة قوله فلا تجزيء عوراء وهي التي ذهب بصر إحدى عينيها وكذا ذهاب أكثره فإن كان بعينها بياض لا يمنعها النظر أجزأت قوله وأما فائتها أي الخصي فيجزي إلخ أي سواء كان خلقة أو بقطع قوله لا ذنب لها أي خلقة أو عروضا قوله أي لم يبرأ تفسير مراد للإدماء أي فليس المراد بالإدماء حقيقته بل عدم برئه وإن لم يكن هناك دم قوله وجنون أي إن كان دائما لا إن لم يدم فلا يضر كما في التوضيح قوله بخلاف الذنب والفرق بينهما أن قطع الذنب يشوهها زيادة على قطع الأذن لأنه عصب ولحم بخلاف الأذن فهي جلد قوله شرط صحة أي الذي هو الشرط