أي لأن الضحايا كالهدايا فلا يجزىء ما وقع منهما ليلا قوله فلا تصح بذبح كافر أي لأنه ليس من أهل القرب قوله وإن جاز أكلها أي والموضوع أن الكافر كتابي وإلا فالمجوسي لا تؤكل ذبيحته قوله لم تجز عن واحد منهم قال في حاشية الأصل والظاهر أنه لا يجوز بيعها مثل ما إذا ذبح معيبا جهلا قوله ويغرم لهم ما عليه ومثله لو أسقطوا حقهم فيها له قبل الذبح قوله فيجوز أي ويسقط طلبها عنه وعن كل من أدخله معه وإن كان الداخل معه غنيا كما يأتي وهل يشترط في سقوط الطلب عمن أشركهم معه إعلامهم بالتشريك أو لا قولان للباجي وعندي أنه يصح له التشريك وإن لم يعلمهم بذلك ولذلك يدخل فيها صغار ولده وهو لا يصح منهم قصد القربة قوله بشروط ثلاثة فإن اختل شرط منها فلا تجزي عن المشرك بالكسر ولا عن المشرك بالفتح قال في حاشية الأصل والظاهر عدم جواز بيعها كما تقدم قوله أن يكون قريبا له أي بأي وجه من أوجه القرابة وله أن يقدم بعيد القرابة على قريبها قوله ويلحق به الزوجة قال في البيان أهل بيت الرجل الذين يجوز له أن يدخلهم معه في أضحيته أزواجه ومن في عياله من ذوي رحمه كانوا ممن يلزمه نفقتهم أو ممن لا تلزمه نفقتهم قوله وأن يكون ساكنا معه هو ظاهر المدونة والباجي واللخمي وخالف ابن بشير فجعل المساكنة لغوا كذا في بن نقله محشي الأصل قوله كما هو ظاهر النقول رد بذلك على الأصل و عب والخرشي حيث قالوا لا تشترط السكنى إلا إن كان الإنفاق تبرعا فإن بن قال انظر من أين لهم هذا القيد ولم أر من ذكره غير ما نقله الطخيخي مستدلا بكلام ابن حبيب الذي في المواق ولا دلالة فيه أصلا