عدو مثلا وهل من العذر طلب الإمام الأضحية بشراء أو نحوه أو لا انظر في ذلك قوله والشرط الانتظار بقدر ذبحه أي شرط الصحة لا فرق بين التواني لعذر أو لغيره ولا تندب الزيادة في الانتظار لقرب الزوال إلا في العذر قوله ومن لا إمام له ببلده أي ولا على كفرسخ بأن كان الإمام خارجا عن كفرسخ فالتحري إنما يكون للإمام الخارج عن كفرسخ وأما لو كان الإمام في داخل كفرسخ فإنه كإمام البلد فلا يكفي التحري حيث أبرز الإمام أضحيته قوله والأفضل من كل نوع الذكر على أنثاه إلخ يشير إلى المراتب المشهورة وهي ستة عشر مرتبة من ضرب أربعة في مثلها وذلك أن يقال فحل الضأن فخصيه فخنثاه فأنثاه ثم فحل المعز فخصيه فخنثاه فأنثاه ثم فحل البقر على الأظهر فخصيه فخنثاه فأنثاه ثم فحل الإبل فخصيه فخنثاه فأنثاه فأعلاها فحول الضأن وأدناها إناث الإبل قوله والأفضل للمضحي أي أفضل من التصدق بجميعها وإن كان أشق على النفس وهذا هو المشهور وحديث أفضل العبادة أحمزها ليس كليا تنبيه يندب ترك حلق الشعر من سائر البدن وترك قلم الأظفار في التسعة الأيام الأول من ذي الحجة لمن يريد الضحية ولو بتضحية الغير عنه والضحية في يوم العيد وتالييه أفضل من الصدقة والعتق في تلك الأيام لكونها سنة وشعيرة من شعائر الإسلام ولو زادت الصدقة والعتق أضعافا قوله وقيل بل آخر الثاني أفضل هذا ضعيف والراجح الأول قوله فلا تصح بليل