يخاطب بها فقير قدر عليها في أيامها وكذا يخاطب بها عمن ولد يوم النحر أو في أيام التشريق لا عمن في البطن وكذا يخاطب بها من أسلم في يوم النحر أو بعده في أيام التشريق لبقاء وقت الخطاب بالتضحية بخلاف زكاة الفطر نقله اللخمي اه قوله من ثنى غنم إلخ جار ومجرور متعلق بمحذوف صفة لضحية قوله دخل في السنة الثانية المراد بالسنة العربية وهي ثلثمائة وأربعة وخمسون يوما لا القبطية وهي ثلثمائة وخمسة أو ستة وستون يوما كما يفيده الشارح في قوله فلو ولد يوم عرفة أجزأ ضحية في العام القابل لأنه لو كان المراد بالسنة القبطية لكانت السنة ناقصة حينئذ اثنى عشر أو أحد عشر يوما كما هو معلوم من علم الفلك قوله وفي السنة الرابعة أي ولا يشترط أن يكون الدخول بينا في جميع المواشي إلا في المعز قوله أي إمام صلاة العيد هذا القول هو الراجح قوله وقيل المراد به الخليفة أي وهو السلطان قوله أو نائبه أي كالباشا في بلد ليس به سلطان قال في الأصل ومحل القولين ما لم يخرج إمام الطاعة أضحيته للمصلى وإلا اعتبر هو قولا واحدا قوله فلا تجزىء إن سبقه حاصله أن الصور تسع وهي التي تقدمت في الإحرام والسلام المجزىء منها صورتان هنا وهناك وحيث لم تجز في تلك الصور كانت شاة لحم يصنع بها ما شاء غير البيع قوله فتجزىء لعذره مفهومه أن التحري لذبح الإمام مع الإبراز لا ينفع لتفريطه بسبب تمكنه من العلم قوله انتظر قدره فإن انتظر قدر ذبحه وذبح فعل المأمور به قوله وإن توانى له إلخ أي كقتال