تنبيه يندب تقديم التقليد على الإشعار خوفا من نفارها لو أشعرت أولا وفعلهما بمكان واحد أولى وفائدة التقليد والإشعار إعلام المساكين أن هذا هدي فيجتمعون له وقيل لئلا يضيع فيعلم أنه هدى فيرد قوله أي الإبل أي وأما البقر والغنم فلا يوضع عليها الجلال اتفاقا في الغنم وفي البقر إن لم يكن لها سنام قوله فصيام ثلاثة أيام ويندب فيها التتابع كما يندب في السبعة الباقية أيضا قوله وذلك من حين إحرامه به أي وأول وقتها من حين إحرامه بالحج فلا يجزىء قبل إحرامه قوله ولو فاته صومها أي ويكره له تأخيرها لأيام منى فتقديمها عليها مستحب لا واجب كما هو ظاهر المدونة وبه صرح ابن عرفة فما وقع ل عب تبعا للأجهوري والشيخ أحمد من أن صيامها قبل يوم النحر واجب ويحرم تأخيرها بلا عذر ضعيف كذا في بن نقله محشى الأصل قوله وهذا إن تقدم الموجب أي فتقدم الموجب شرط في أمرين أحدهما كون صوم الثلاثة من إحرامه إلى يوم النحر والثاني كونه إذا فات صام أيام منى قوله صامها متى شاء أي بعد أيام منى الثلاثة فلو صامها أيام منى لم يجزئه كذا في الحاشية قوله وصيام سبعة أشار الشارح إلى أن سبعة بالجر عطف على ثلاثة وهذا هو الصواب أي على العاجز عن الهدي صيام ثلاثة أيام في الحج على الوجه المتقدم وسبعة إذا رجع من منى وإن لم يصلها بالرجوع