قوله للخروج من الخلاف أي الواقع في تفسير قوله تعالى وسبعة إذا رجعتم فإذا أخرها لبلده أتى بمجمع عليه قوله ولا تجزىء السبعة إن قدمها عليه أي ولا يجزىء أيضا تقديمها على رجوعه من منى واختلف هل يجتزىء منها بثلاثة أيام أو لا وهو المعتمد قال مالك لو نسي الثلاثة حتى صام السبعة فإن وجد هديا فأحب إلي أن يهدي وإلا صام ه فهم التونسي من كلام مالك أنه لا يجزىء منها شيء وهو المعتمد كما علمت وقال ابن يونس يكتفي منها بثلاثة وأما لو صام العشرة قبل رجوعه فإنه يجتزىء منها بثلاثة كما يفهم من كلام التوضيح والفرق بينها وبين السبعة أن الثلاثة جزء العشرة فتندرج فيها وقسيمة السبعة فلا تندرج فيها كذا في الحاشية قوله لمال له ببلده اللام بمعنى مع متعلق بوجد أي وإن وجد مسلفا مع مال وقوله ببلده إما صفة لمال أي مال كائن ببلده أو متعلق بمحذوف أي ويصبر ليأخذه ببلده قوله قبل كمال صوم اليوم الثالث أي وأما بعد كمال الثالث فلا يطالب بالرجوع لأنها قسيمة السبعة في العشرة فكانت كالنصف وقولنا لا يطالب بالرجوع لا ينافي أنه لو رجع لصح ولذا قال ابن رشد لو وجد الهدي بعد صوم الثلاثة لم يجب عليه إلا أن يشاء ه واعلم أن اتصال الثلاثة بعضها ببعض واتصال السبعة بعضها ببعض واتصال السبعة بالثلاثة مستحب كذا في الحاشية قوله الهدي أي الصادق بما سبق بعد الإحرام تطوعا أو نذرا قوله من