هذا المنحر وكل فجاج مكة أي طرقها منحر فإن نحر خارجا عن بيوتها إلا أنه من لواحقها فالمشهور عدم الإجزاء كما هو قول ابن القاسم قوله فلا يجزئ مقلد معيب مفرع على قوله و المعتبر إلخ قوله ولو صح أو بلغ السن قبل نحره أي ما لم يكن هدي تطوع أو منذورا معينا فيجزىء إن صح أو بلغ السن قبل ذبحه قال في الأصل ثم يجب إنفاذ ما قلد معيبا لوجوبه بالتقليد وإن لم يجزئه قوله بخلاف العكس أي فمحل إجزائه إذا كان تعيبه من غير تعديه ولا تفريطه فإن كان بتعديه أو تفريطه ضمن كما في ح عن الطراز ومحله أيضا إذا لم يمنع التعييب بلوغ المحل فلو منعه كعطب أو سرقة لم يجزئه الهدي الواجب والنذر المضمون كما يأتي كذا في بن نقله محشى الأصل تنبيه أرش الهدي المرجوع به على بائعه بعيب قديم يمنع الإجزاء أم لا المطلع عليه بعد التقليد والإشعار المفيتين لرده وثمنه المرجوع به لاستحقاقه يجعل كل منهما في هدي إن بلغ ذلك ثمن هدى وإلا تصدق به وجوبا إن كان هدي تطوع أو منذورا بعينه إذ لا يلزمه بدلهما لعدم شغل ذمته به وأما الهدي الواجب الأصلي أو المنذور غير المعين فلا يتصدق بالأرش والثمن إن لم يبلغ ثمن هدي بل يستعين به في هدي آخر إن كان العيب يمنع الإجزاء لوجوب البدل عليه لاشتغال ذمته به فإن لم يمنع من الإجزاء تصدق به إن لم يبلغ هديا كالتطوع والنذر المعين كذا في الأصل قوله أي شق إبل بسنامها هذا ظاهر إن كان لها سنام فإن كانت لا سنام لها فظاهره أنها لا تشعر وهو رواية محمد والذي في المدونة أن الإبل يسن إشعارها مطلقا ولو لم يكن لها سنام فإن كان لها سنامان سن إشعارها في واحد فقط وأما البقر فتقلد ولا تشعر إلا أن تكون لها أسنمة فتشعر كما هو قول المدونة وعزا ابن عرفة لها أن البقر لا تشعر مطلقا وتعقبه الرماصي وعلى القول بإشعارها حيث كان لها سنام هل تجلل أم لا قولان قوله وقيل من الأيمن في ابن عرفة وفي أولويته أي الإشعار في الشق الأيمن أو الأيسر ثالثها أن السنة في الأيسر رابعها هما سواء انتهى