فهذه اثنتا عشر صورة وأما إذا شك فإن كان مارا أو جالسا تحت سقائف مسلمين أو مشكوك فيهم حمل على الطهارة ولا يلزمه سؤال فإن أخبره عدل رواية بالنجاسة عمل عليها إن بين وجهها أو اتفقا مذهبا فهاتان صورتان وإن كانوا كفارا فإنه يكون نجسا مالم يخبره عدل رواية بالطهارة وإن لم يتفق معه فى المذهب ولم يبين وجهها قوله وليس عليه أي وجوبا فلا ينافى الندب قوله لكنه إن سأل أي كما هو المندوب قوله إن أخبر بالنجاسة أي ما ذكر من الكافر والفاسق قوله إلا أن يخبر عدل أي فيصدق وإن لم يتفق معه فى المذهب ولم يبين وجهها كما تقدم بخلاف الإخبار فيما يحمل على الطهارة فلا بد مع العدالة من اتفاق المذهب كما تقدم قوله كما يعلم بالتأمل أي فإن من تأمل وجد فيها إجمالا من وجوه وإبهام خلاف المراد قوله أو المظنونة أي فالمشكوكة والمتوهمة لاتعد قوله ماشك فيه أي تردد في محلين أو أكثر مع تحقق الإصابة أو ظنها قوله على محل واحد أي حيث كانا متصلين أو فى حكمهما كالخفين فيجب غسلهما معا ولا يتحرى واحدا بالغسل فقط على المذهب وقال ابن العربى إنه يتحرى فى الكمين واحدا يغسله كالثوبين ومحل الخلاف إذا اتسع الوقت لغسل الكمين ووجد من الماء ما يغسلهما معا