فإن لم يسع الوقت إلا غسل واحد أو لم يجد من الماء إلا ما يغسل واحدا يغسله فقط اتفاقا ثم يغسل الثانى بعد الصلاة فى الفرع الأول وبعد وجوده فى الفرع الثانى فإن لم يسع الوقت غسل واحد صلى بدون غسل لأن المحافظه على الوقت مقدمة على طهارة الخبث قوله فإن كانا ثوبين المراد شيئين منفصلين بحيث يصلي بأحدهما دون الآخر قوله إن اتسع الوقت إلخ أي والثوب لم يغسل محكوم بطهارته قوله واجتهد أي تحى طهارة ثوب وصلى به إن وجد سعة من الوقت لتحريه وإلا صلى بأيهما وما قاله الشارح بتعا للشيخ خليل هو المعول وقال ابن الماجشون إذا أصاب أحد الثوبين أو الأثواب نجاسة ولم تعلم عينها صلى بعدد النجس وزيادة ثوب كالأوانى وفرق للمعتمد بين الأوانى والأثواب بخفه الأخباث عن الأحداث قوله إن انفصل الماء طاهرا أي ولا يضر تغيره بالأوساخ وذلك كثوب البقال واللحام إذا أصابته نجاسة فلا يشترط فى تطهيره إزالة مافيه من الأوساخ بل متى انفصل الماء خاليا عن أعراض النجاسة كفى كما قال الشارح قوله وزال طعمها ويتصور الوصول إلى معرفة ذوق النجاسة وإن كان لا يجوز ذوقها بأن تكون فى الفم أو تحقق أو غلب على الظن زوالها فجاز له ذوق المحل اختبارا أو ارتكب النهى وذاقها وحرمة ذواقها مبنى على أن التلطخ بها حرام والمعتمد الكراهة كما تقدم ا ه من حاشية الأصل قوله بخلاف لون وريح إلخ أي ولا يجب أشنان ونحوه إزالتها بخلاف الطعم فلا بد من زواله على كل حال قوله شيء من ذلك أي من أعراض النجاسة لونا أو طعما أو ريحا قوله وأما اللون والريح إلخ إن قلت ما الفرق بين اللون والريح وبين الطعم قلت الفرق أن طعم جرم النجاسة باق معه بخلاف اللون والريح فهما من الأعراض