حاشية الأصل قوله والتى تطرقها الدواب كثيرا هذا القيد نقله فى التوضيح عن سحنون وعلى هذا فلا يعفى عما أصاب الخف والنعل من أرواث الدواب وأبوالها بموضع لا يطرقه الدواب كثيرا ولو دلكا قوله وألحق اللخمى إلخ ومثله غنى لم يجد ما ذكر أو لم يقدر على اللبس لمرض قوله لايبقى معه شيء إلخ ولا يعتبر بقاء الريح واللون قوله مما تقدم ذكره إلخ يحترز عمالم يذكره كالسيف الصقيل والمرآة فلا يندب غسله للإفساد قوله من المعفوات فى الحاشية أن مادون الدرهم من الدم وما معه يندب غسله وإن لم يتفاحش وعليه فلا وجه للتقييد بالتفاحش قوله دم البراغيث إلخ فسره فى الأصل تبعا للخرشى وغيره بالخرء قائلا وأما دمها الحقيقى فداخل فى قول المصنف ودون درهم قال شيخنا فى مجموعه وقد يقال هو كدمل زاد على واحدة أي فيعفى عنه ولو زاد على درهم غاية ما هناك يندب غسله عند التفاحش فتعميم شارحنا صواب قوله ماسقط من المسلمين إلخ حاصل الفقه أن الشخص الساقط عليه شيء إما أن يكون مارا أو جالسا تحت سقائف المسلمين أو كفار أو مشكوك فيهم وفى كل إما أن يتحقق طهارة الواقع أو يظنها أو يتحقق النجاسة أو يظنها أو يشك فهذه خمسة عشر فإن تحققت طهارة الواقع أو ظنت أو تحققت نجاستها أو ظنت فالأمر ظاهر