معفو عنه على ظاهر المدونة ويجب غسله على ما مشى عليه شارحنا تبعا لابن أبى زيد والرابعة أن تكون عينها قائمة وهى لاعفو فيها اتفاقا تنبيه قيد بعضهم العفو عن طين المطر بما إذا لم يدخله على نفسه وإلا فلا عفو وذلك كأن يعدل عن الطريق السالمة للتى فيها طين بلا عذر قوله أو احتاج لعصره أشار بهذا إلى ما فى أبى الحسن على المدونة من أن الدمل الواحدة إن اضطر إلى إنكائها وشق عليه تركها فأنه يعفى عما سال منها قال شيخنا فى مجموعة والظاهر أن من الاضطرار إلى إنكائها وضع الدواء عليها فنسيل قوله فإن عصره إلخ محله مالم يسل منه شيء بنفسه بعد العصر الأول خرج منه شيء عند العصر أو لا لأنه صدق عليه أنه سال بنفسه ومحل العفو إن دام سيلانه أو لم ينضبط أو يأتى كل يوم ولو مرة فإن انضبط وفارق يوما وأتى آخر فلا عفو عما زاد على الدرهم ولو مصل بنفسه كذا يؤخذ من الأصل قوله وكذا إن كثرت أي بأن زادت على الواحدة قوله وذيل امراة أي غير مبتل كما قيده فى الأصل وظاهره عدم الفرق بين الحرة والأمة وهو كذلك خلافا لابن عبد السلام حيث خصه بالحرة لكون الساق فى حقها عورة وغيره راعى جواز الستر فعمم قوله أطيل لستر من المعلوم أنها لاتطيله للستر إلا أذا كانت غير لابسة لخف فعلى هذا لو كانت لابسة لخف فلا عفو سواء كان من زيها أم لا كما نقله ح عن الباجى اه ما فى الحاشية الأصل قوله يابس اسم فاعل وهو معنى قول خليل يبس بفتح الباء فأنه مصدر بمعنى اسم الفاعل وبكسرها على أنه صفة مشبهة قوله يعفى إلخ إن قلت إذا كان الذيل يابسا والنجس كذلك فلا يتعلق بالذيل شيء فلا محل للعفو قلت قد يتعلق به الغبار وهو غير معفو عنه فى غير المحل كما فى