بعده قال في حاشية الأصل فيه نظر بل ليس في القملة والقملات إلا حفنة مطلقا سواء كان القتل لغير إماطة الأذى أو لإماطته قال في التوضيح لا يعلم قول في المذهب بوجوب الفدية في قملة أو قملات اه بن ومراده بالقملات ما لم يبلغ الاثني عشر فلا ينافي وجوب الفدية في الاثني عشر فما فوق مطلقا فمراد شارحنا بالزائد عن العشرة بأن كان اثنى عشر فأكثر وما ذكره الشارح في الشعر فمسلم لا نزاع فيه قوله إلا إزالة القراد والحلم إلخ قيده البساطي بما إذا لم يقتله وإلا فالفدية إن كثر على أحد القولين والمعتمد الحفنة مطلقا كما هو ظاهر الشارح قوله خلافا للخمى أي فإنه قال متى دخل الحمام وجلس فيه حتى عرق وجبت الفدية ولكن مذهب المدونة إنما تجب على داخله إذا دلك وأزال الوسخ قوله على التخيير أي كما تقدم في نظم الأجهوري في قوله كما خيروا في الصوم والصيد والأذى فأو في الآية الكريمة للتخيير قوله كائنة ومنحصرة أي من حصر المسبب في السبب قوله وقد يترفه بكل منهما أي كفعلهما للزينة وقوله أو يزال بهما ضرر أي