كالتداوي بكل قوله إلا في أربعة مواضع أي فإن الفدية فيها تتحد وإن تعدد موجبها قوله بلا تراخ أي فالمراد بالفور حقيقته وهذا ما يفيده ظاهر المدونة وأقره ابن عرفة خلافا لما اقتضاه كلام ابن الحاجب واقتصر عليه التتائي من أن اليوم فور وأن التراخي يوم وليلة لا أقل قوله فكفارة واحدة أي لو اختلف الموجب كاللبس مع الطيب والتداوي لقروح مثلا ونية التكرار تصدق بثلاث صور أن ينوي فعل كل ما أوجب الفدية فيفعل الجميع أو بعضا منه أو ينوي فعل كل ما احتاج إليه منها أو ينوي متعددا معينا ففدية واحدة كما قال الشارح قوله ما نفعه أعم أي إلا أن يكون للخاص الذي أخره زيادة نفع على العام كما إذا أطال السراويل طولا له بال يحصل به انتفاع أو دفع حر أو برد فتتعدد قوله أو غلالة والمراد به الصديري المعلوم قال الشاعر لا تعجبوا من بلى غلالته قد زرر أزراره على القمر قوله هذا ما لم يخرج للأول إلخ هذا التقييد راجح لما إذا نوى للتكرار وتراخى ما بين الفعلين كما قيد به في الأصل وقيد به في المجموع أيضا ولا يظهر بالنسبة لتقديم الأعم على الأخص فإن الأخص لا شيء فيه مطلقا فالمناسب للمصنف تقديمه عليه قوله كما يتبادر من كلام الشيخ أي فيتبادر من كلام الشيخ خليل أن ظن الإباحة نافع في جميع المسائل وليس