قوله وإن سقطت الفدية إنما سقطت في تلك الحالة لأنها تكون فيما يترفه به وعند ذهاب الريح لا ترفه قوله أو كان في طعام أي ففيه الحرمة والفدية ومثل الطعام الشراب إن لم يمته الطبخ كما يأتي قوله أو في كحل أي ففيه الفدية من غير حرمة إن كان لضرورة وإلا ففيه الحرمة أيضا قوله أو مسه ولم يعلق به أي ففيه الحرمة والفدية قوله إذا طبخ بطعام الخ هذا التفصيل للبساطي واعتمده ح والمذهب خلافه قال في التوضيح ابن بشير المذهب نفي الفدية في المطبوخ مطلقا لأنه أطلق في المدونة والموطأ والمختصر الجواز في المطبوخ وأبقاه الأبهري على ظاهره واعتمده ر و بن ومصنفنا تبع شراح المختصر قوله أو كان الطيب بقارورة أي وكذا حمل فأرة المسك إذا كانت غير مشقوقة على ما قال ابن عبد السلام واستبعده ابن عرفة قائلا إن الفأرة نفسها طيب قوله لأنه من الاستصحاب أي للمكروه كما تقدم قوله أو أصابه الطيب من إلقاء ريح إلخ أي وأما الطيب الباقي في ثوبه أو بدنه مما قبل إحرامه فلا فدية عليه فيه ولا يلزمه نزعه إن كان يسيرا وإن كان كثيرا فعليه الفدية وإن لم يتراخ في نزعه قوله ولا يجب للضرورة أي لأننا مأمورون بالقرب من الكعبة وهي لا تخلو من الطيب غالبا ولذلك نهى مالك عن تخليقها أيام الحج ويقام العطارون ندبا فيها من المسعى قوله ولا يلزم من وجوب نزعه إلخ قال في الأصل على أن بعض المحققين قال النص في خلوق الكعبة التخيير في نزع يسيره وأما الكثير فيؤمر بنزعه استحبابا اه قوله وفي قلم الظفر الواحد حاصله أن للظفر ثلاثة أحوال قلم المنكسر لا شيء فيه اتحد أو تعدد قلمه لا لإماطة الأذى حفنة إن اتحد وإلا ففدية قلمه لإماطة الأذى ففدية مطلقا والموضوع ظفر نفسه وأما لو قلم ظفر غيره فلا شيء على المحرم في قلم ظفر الحلال فإن قلم ظفر محرم مثله فإن كان برضا المفعول به فالفدية عليه وإن كان مكرها فعلى المكره بالكسر قوله راجع للظفر وما