دهنه لدخوله في الجسد بعد ذلك فلذلك لم يبالغ عليها كما فعل خليل قوله وافتدى في ادهانه إلخ حاصله أن الصور ثمان تؤخذ أحكامها من المتن والشارح بإيضاح لأنك تقول الادهان إما لعلة أو لغيرها وفي كل إما بمطيب أو غيره وفي كل إما بالجسد أو بباطن الكف والقدم قوله وحرم عليهما إبانة الخ فإن فعل فسيأتي أن فيه حفنة إن لم يكن لإماطة الأذى وإلا ففدية إن كان الظفر واحدا أو إن زاد عليه ففدية مطلقا وهذا في ظفر نفسه وأما تقليم ظفر غيره فسيأتي قوله أو إبانة شعر الخ لكن إن كان يسيرا بأن لم يزد على العشرة ففيه حفنة وإن كان كثيرا بأن زاد عليها ففدية قوله أو إبانة وسخ الخ يعني أنه يحرم على المحرم رجلا أو امرأة إزالة الوسخ لأن المقصود أن يكون شعثا فإن أزاله لزمه فدية إلا ما كان تحت الأظافر فلا تحرم إزالته بل يؤمر بها ولا فدية فيه وظاهر كلامهم منع إزالة الوسخ وفيه الفدية ولو كان به روائح كريهة كالذي به داء الصنان في إبطيه وانظر في ذلك قوله غسل يديه بمزيلة أي إن لم يكن مطيبا وإلا حرم غسل اليدين به وفيه الفدية قوله لوضوء أو غسل أي ولو مندوبين بل وإن كانا مباحين كالتبرد نعم لا يغتفر في المباح قتل القمل بل إن قتل فيه قملا أخرج ما فيه قوله كورس دخل تحت الكاف الزعفران والمسك والعطر والعود باعتبار دخانه الذي يخرج منه حين وضعه على النار قوله لا يسقط حرمة مسه أي لأن الحرمة ثبتت له في حال وجود ريحه والأصل استصحابها