الحضر أو فى السفر بأرض حرب أو غيرها غاية ما هناك أنه إذا وجدت القيود الأربعة فلا يعتبر اجتهاده بل العفو مطلق لتحقق الضرورة بخلاف ما إذا اختل قيد من الأربعة فلا بد من اجتهاده كما ذكره فى الأصل قوله ومثل الذباب إلخ أي فهو مستعمل فى حقيقته ويقاس عليه الناموس قوله أو أراد به ما يشمل إلخ أي ففيه مجاز من إطلاق الخاص وأرادة العام ويقاس عليه النمل الصغير وأما الكبير فلا يعفى عنه لأن وقوعه على الإنسان نادر قوله إلى أن يبرأ فيه إشارة إلى أن حتى فى المتن بمعنى إلى قوله أي وجوبا إلخ محل ذلك إذا كان أثر الدم أكثر من درهم وإلا فلا محل لوجوب الغسل ولا لاستنانه ومثل أثر الحجامة أثر الفصد فإذا برأ أمر بالغسل على ماتقدم وصلى معتمدا ولم يغسل أعاد فى الوقت على الراجح مما فى خليل ليسارة الدم لكونه أثرا لاعينا ومراعاة لمن لا يأمره بغسله قوله ونحوه وقوله فيما يأتى وكذا إلخ إشارة لما أدخلته الكاف قوله سواء كانت النجاسة إلخ أي وكان الطين أكثر منها تحقيقا أو ظنا أو تساويا بدليل ما يأتى قوله بأن تكون إلخ أي فلا عفو على غير ظاهر المدونة وهو معفو عنه على ظاهرها قوله كنزول المطر إلخ مثال لما اختلفت فيه المدونة مع غيرها قوله أو مالم تصب الإنسان إلخ أي فلا يعفى عنه اتفاقا والحاصل إن الأحوال أربعة الأولى والثانية كون الطين أكثر من النجاسة أو مساويا لها تحقيقا أو ظنا ولا إشكال فى العفو فيهما والثالثة غلبة النجاسة على الطين تحقيقا أو ظنا وهو