للمذهب المنع والمعتمد الأول قوله فأقسام كل أربعة علمت أحكامها حاصله أن المذكر يكره في صورة وهي الشم ويجوز في ثلاث وهي المس والاستصحاب والمكث بمكان فيه ذلك ولكن عول بن على كراهة مسه أيضا والمؤنث يحرم في صورة وهي المس ويكره في الثلاث الباقية قال في حاشية الأصل ويقيد المذكر بغير الحناء وأما هي فاستعمالها حرام قال في شرح التوضيح والمذكر قسمان قسم مكروه ولا فدية فيه كالريحان وقسم محرم فيه الفدية وهو الحناء اه بن والمراد باستعمال الحناء الذي يوجب الفدية الطلاء بها كما يأتي وأما ثمر الحناء المعروف فهو كسائر الرياحين بلا شك قوله وكره حجامة بلا عذر إلخ تفصيل الشارح أحسن مما قال ح ونصه أن الحجامة بلا عذر تكره مطلقا خشي قتل الدواب أم لا زال بسببها شعر أم لا هذا هو المشهور وأما لعذر فتجوز مطلقا وهذا الحكم ابتداء وأما الفدية فتجب إن أزال شعرا أو قتل قملا كثيرا وأما القليل ففيه الإطعام وسواء احتجم في ذلك لعذر أم لا ا ه ولذلك عول بن على ما قاله شارحنا واعترض على الحطاب قوله لغير عذر أي كما هو الموضوع فالتصريح به غير ضروري قوله وكره غمس رأس أي أن لم يتحقق نفي الدواب وإلا فلا كراهة فإن فعل المكروه أطعم شيئا من طعام كما هو نص المدونة واختلف في الإطعام المذكور فقال بعضهم أنه واجب وحمل كراهة غمس الرأس على التحريم واستظهره لعدم ذكر الإطعام في غير ذلك من المكروهات كالحجامة وتجفيف الرأس بشدة وحملها سند على كراهة التنزيه وجعل الإطعام مستحبا وهو المعتمد قوله لغير غسل طلب أي وأما للغسل فلا كراهة ولا شيء فيه ولو قتل قملا لأن قتل القمل فيه كتساقط الشعر والجميع مغتفر قوله مخافة أن يرى شعثا إلخ أي والمطلوب إبقاء الشعث ما دام محرما قوله دهن شعر لرأس إلخ فإن كان الرأس أصلع فيحرم أيضا