وهو المعول عليه كذا في حاشية الأصل قوله لمذي أو بول أي للتحفظ من إصابتهما وقوله ففيه الفدية ظاهرة كانت الخرقة كبيرة أو صغيرة قوله أو قرطاس وضعه بصدغه يعني أن المحرم إذا جعل على صدغه قرطاسا لضرورة كصداع أو لغيرها فإنه يفتدى وإن كان لا إثم مع الضرورة وظاهره لزوم الفدية في لصق القرطاس للصدغ كبيرا كان أو صغيرا فهو كقطنة الأذن بخلاف الخرقة التي تلصق على الجرح فإن الحكم فيها مقيد بالكبيرة والفرق أن الشخص لما كان ينتفع بالقرطاس الصغير أشبه الكبير بخلاف الخرقة فإنه لا ينتفع بالصغيرة عادة قوله وكره شد نفقة أي فلم يوسع مالك إلا في شد النفقة في الوسط تحت المئزر ومحل الكراهة في الشد على العضد أو الفخذ ما لم يكن ذلك عادة القوم وإلا فلا كراهة اه من حاشية الأصل قوله وكره كب إلخ يعني أنه يكره للشخص المحرم وكذا غيره أن ينام على وجهه وليست الكراهة خاصة بالمحرم كما ذكره شراح خليل لقول الجزولي النوم على الوجه نوم الكفار وأهل النار والشياطين قوله وهو ما خفي أثره أي تعلقه بالماس له من ثوب أو جسد قوله كريحان إلخ أي ومثلها ما يعصر منها فليست من قبيل المؤنث بل تكره فقط كأصلها كما نص على ذلك في الطراز قال ح وهو الجاري على القواعد وقال ابن فرحون فيه الفدية لأن أثره يقر في البدن واعتمده ر معترضا على الحطاب وهو غير ظاهر إذ كلام المدونة صريح في كراهته فقط وحينئذ فلا فدية فيه وبذلك تعلم أن اعتراض ر على ح غير صواب اه بن من حاشية الأصل قوله وكره شمه بلا مس هذا هو مذهب المدونة وبه قال ابن القصار وعزا الباجي