الأحوال ثلاثة إما أن يكون الغسل ترفها أو لوسخ أو لنجاسة وفي كل إما أن يتحقق وجود الدواب أو عدمه أو يشك وفي كل إما أن يغسل بالماء فقط أو مع غيره كصابون فهذه ثمان عشرة صورة فإن تحقق نفي الدواب جاز مطلقا كان الغسل ترفها أو لوسخ أو لنجاسة بالماء فقط أو مع غيره وكذا إذا كان الغسل لنجاسة بالماء فقط وتحقق وجود القمل أو شك فيه وأما إذا كان الغسل ترفها أو لوسخ وتحقق وجود القمل أو شك فيه فلا يجوز الغسل كان بالماء فقط أو مع غيره ومثلها إذا كان الغسل لنجاسة وكان بالماء مع غيره مع تحقق وجود القمل أو الشك فيه فتأمل قوله وجاز له بط إلخ أي أن احتاج لذلك لأجل إخراج ما فيه بعصره أو بوضع لزقة عليه وأما إذا لم يحتج لبطه فإنه يكره قياسا على القصد بغير حاجة كذا في الحاشية قوله برفق أي وأما بشدة فمكروه قوله وجاز فصد لحاجة أي ولغيرها مكروه كما تقدم قوله وإن لم يحرم للضرورة أي لأنه لا يلزم من الفدية الحرمة كما هنا كما أنه لا يلزم من الحرمة الفدية كمن تقلد بسيف لغير ضرورة فإنه يحرم عليه ولا فدية عليه على المعتمد ما لم تكن علاقته عريضة أو متعددة وإلا افتدى قوله كعصب جرحه ظاهره لزوم الفدية بالعصب مطلقا كانت الخرقة التي عصب بها صغيرة أو كبيرة وهو ظاهر المدونة خلافا لابن المواز حيث فرق بين الصغيرة والكبيرة وجعل الفدية في الثانية دون الأولى قوله أو لصق خرقة قال ابن عاشر هذا خاص بجراح الوجه والرأس فلصق الخرقة على الجرح في غيرهما لا شيء فيه والفرق أن الوجه والرأس هما اللذان يجب كشفهما دون غيرهما من بقية الجسد انظر بن فيقيد الشارح بذلك قوله كبرت إلخ أما لصق الخرقة الصغيرة فلا شيء فيه وقوله كدرهم بغلى يعني بموضع واحد وأما لو تعددت الصغيرة بمواضع بحيث لو جمعت كانت درهما فظاهر التوضيح وابن الحاجب أنه لا شيء عليه