عاشر يجوز الإنقاء باليد ولا فدية بحال لأنها لا تعد ساترا قوله لحاجة أي إذا كانت الحاجة لنفسه ولم يجد من يحمله له أو وجد بأجرة يحتاج لها أما لو وجد من يحمله مجانا أو بأجرة لا يحتاج لها فلا يجوز حمله على رأسه ويفتدي إن حمله عليه وإن كانت الحاجة لغيره وحملها له على رأسه بلا أجرة أو بأجرة على وجه التجر لا على وجه التمعش افتدى أيضا قوله وجاز شد منطقة المراد بالشد إدخال سيورها أو خيوطها في أثنائها أو في الكلاب أو الإبزيم مثلا وأما لو عقدها على جلده افتدى كما لو شدها فوق الإزار قوله والمراد بها حزام أي سواء كان من جلد أو غيره قوله إدراجه في سلكها أي عدة المستثنيات المتقدمة ولكن أفرد هنا تبعا لخليل قوله لا على إزاره أو ثوبه أي فيفتدي ولو لم يعقده قوله وجاز حينئذ إضافة نفقة غيره ظاهرة جواز إضافة نفقة الغير لنفقته ولو كانت الإضافة بمواطأة وهو ما استظهره في التوضيح وظاهر الجلاب واللخمى والطراز كما في ح فتقييد عب جواز الإضافة بما إذا كان بغير مواطأة فيه نظر وأجاب شيخ مشايخنا العدوى عن عب بقوله يمكن أن يقال إن المواطأة الممنوعة محمولة على ما إذا كان الحامل له في الحقيقة على شد المنطقة نفقة الغير والجائزة على ما إذا كان الحامل على شدها نفقته وأما نفقة الغير فبطريق التبع وحينئذ فالخلف لفظي قوله إبدال ثوبه أي ملبوسه كان إزارا أو غيره قوله ولو لقمل به بالغ على ذلك دفعا لتوهم أن الإبدال فيه يعطي حكم قتل القمل فأفادك أن المشهور جواز الإبدال ولو لإذاية القمل قوله وجاز له غسله لنجاسة إلخ حاصل فقه المسألة أن