فصل لما فرغ المؤلف من الكلام على أركان الحج والعمرة وما انضاف إلى كل ركن مندوب ومسنون تكلم على محظورات الإحرام وآخرها لأنها طارئة على الماهية بعد كمالها وهي على قسمين مفسد وغير مفسد ومتعلقهما أفعال الرجل والمرأة فبدأ بغير المفسد وبالمرأة كما صنع خليل عكس صنيع ابن الحاجب فيهما قيل ولعله إنما بدأ بالمرأة وإن كان الأولى البداءة بالرجل كما ورد بذلك القرآن في آى كثيرة والسنة لقلة الكلام على ما يختص بها قوله على الأنثى أي والخنثى ويحتاط فيه قوله حرة أو أمة إلخ قال عب ومثلها الخنثى واعترض بأن مقتضى الاحتياط إلحاق الخنثى بالرجل لا بالمرأة لأن كل ما يحرم على المرأة يحرم على الرجل دون العكس إلا أن يقال احتمال الأنوثة يقتضي الاحتياط في ستر العورة وحينئذ فالاحتياط ستره كالمرأة ويلزمه الفدية لاحتمال ذكورته قوله أي بسبب تلبسها أشار بذلك إلى أن الباء للسببية ويصح جعلها للظرفية وكل منهما يفيد أن مبدأ الحرمة بمجرد الإحرام أما إفادة السببية ذلك فظاهر وأما إفادة الظرفية ذلك فلأن المعنى حرم في حال الإحرام فيفيد أن مبدأها من الإحرام قوله أو بعضه أي على الأرجح من التأويلين ووجه الرجل كالمرأة قوله بل يجب إلخ حاصل المعتمد أنها متى أرادت الستر عن أعين الرجال جاز لها ذلك مطلقا علمت أو ظنت الفتنة بها أم لا نعم إذا علمت أو ظنت الفتنة بها وجب كما قال الشارح قال عب وانظر إذا خشى الفتنة من وجه الذكر هل يجب ستره في الإحرام كالمرأة أم لا قال البناني ولا وجه لهذا التنظير لما ذكروا في ستر العورة عن ابن القطان وغيره أن الأمرد لا يلزمه ستر وجهه وإن كان يحرم النظر إليه بقصد اللذة وإذا لم يجب عليه ستر وجهه في غير