الإحرام ففي الإحرام أولى كما هو ظاهر اه قوله ففدية تلزمها أي إن فعلت شيئا من ذلك وحصل طول وأما إن لم يحصل طول بأن أزالته بالقرب فلا فدية لأن شرطها في اللبس انتفاع من حر أو برد قوله أو صياغة أي كالأساور والخاتم قوله وإن بأصبع رجل أي هذا إذا كان الخاتم بأصبع يد بل وإن كان بأصبع رجل بكسر الراء فلا يغتفر في حق الرجل على كل حال بخلافه في حق المرأة فيجوز لها الخواتم والأساور كما علم مما تقدم قوله وأما لو نكسه إلخ ظاهره أنه لا شيء عليه ولو أدخل رجليه في كميه وليس كذلك بل فيه الفدية حينئذ قوله بأي شيء يعد ساترا إن أريد الساتر لغة كان قوله وإن بكطين تمثيلا وإن أريد الساتر عرفا كان تشبيها ودخل تحت الكاف الدقيق أو الجير يجعله على وجهه أو رأسه لأن ذلك جسم ينتفع به من الحر والبرد قوله لفقد نعل فلو لم يفقده ولكن احتاج إلى لبس الخفين لضرورة اقتضت ذلك كشقوق برجليه فقطعهما أسفل من الكعبين ولبسهما فإنه تلزمه الفدية رواه ابن القاسم عن