ا ه من حاشية شيخنا على مجموعة وأما لو صار بسبب المائع زائدا على درهم فلا عفو والعفو عن يسير الدم والقيح والصديد فى الصلاة وخارجها فى جميع الحالات وقيل اعتفاره مقصور على الصلاة فلا تقطع لأجله إذا ذكره فيها ولا يعيد وأما إذا رآه خارجها فإنه يؤمر بغسله هكذا حكى عن المدونة واختلفوا فى الأمر بالغسل فقيل ندبا وقيل وجوبا والمعول عليه ما مشى عليه المصنف من الإطلاق وهو مذهب العراقيين قوله وهو الدائرة أشار الشارح إلى أن المعتبر المساحة لا الكمية أي فالعبرة بقدره فى المساحة ولو كان أكثر فى الكمية كنقطة من الدم ثخينة اه من حاشية الأصل قوله ضعيف إلخ اعلم أن المسألة فيها ثلاث طرق الأولى أن ما دون الدرهم يعفى عنه اتفاقا وما فوقه لا يعفى عنه اتفاقا وفى الدرهم روايتان والمشهور عدم العفو والثانية ما دون الدرهم يعفى عنه على المشهور والدرهم وما فوقه لايعفى عنه اتفاقا والثالثة أن الدرهم من حيز اليسير وهذا هو الراجح فلذلك اقتصر عليه مصنفنا تبعا لابن عبد الحكم وصاحب الإرشاد تنبيه إنما اختص العفو بالدم وما معه لأن الإنسان لا يخلو عنه فهو كالقربة المملوءة بالدم والقيح والصديد فالاحتراز عن يسيره عسر دون غيره من النجاسات كالبول والغائط والمنى والمذى وما نقل عن مالك من اغتفار مثل رءوس الإبر من البول ضعيف نعم ألحق بعضهم بالمعفوات المذكورة ما يغلب على الظن من بول الطرقات إذا لم يتبين فلا يجب غسله من ثوب أو جسد أو خف مثل أن تزل الرجل من النعل وهى مبلولة فيصيبها من الغبار ما يغلب على الظن مخالطة البول له إذ لايمكن التحرز منه انتهى بالمعنى من حاشية الأصل قوله فلا مفهوم للقيود أي الأربعة وهى بول وفرث وغاز وأرض الحرب لأن المدار على مشقة الاحتراز وحاصل الفقه أن كل من عانى الدواب يعفى عما أصابه من بولها وأرواثها كان فى