الأحداث والأخباث أسهل من الأحداث فلذلك شدد فى الأحداث فيما يأتى فقالوا لا يعفى عنه إلا إذا لازم كل الزمان أو جله أو نصفه فلا ينقض الوضوء فى هذه الثلاث ولا يوجب غسلا للنجاسة وإن لازم أقل الزمان نقض مع العفو عن النجاسة إن لازم كل يوم ولو مرة قوله وبلل باسور جمعه بواسير والمراد به النابت داخل مخرج الغائط بحيث يخرج منه وعليه بلولة النجاسة وفى عب الظاهر أن خروج الصرم كالباسور قوله بأن يزيد على المرتين إلخ وقيل على المرة الواحدة ومثل اليد الخرقة التى يرد بها قوله كالثوب أي الملبوس لا التي يرد بها فأنها كاليد كما علمت قوله عن ثوب المرضعة إلخ أي لإمكانها فلا يعفى عما أصابه إن أمكنها التحول عنه قوله أو غيرها أي أن احتاجت للإرضاع لفقرها أو لم يقبل الولد غيرها وإلا فلا يعفى عما أصابها خلافا للمشذالى فى جعلها كالأم مطلقا قوله تجتهد قيد فى المرضعة مطلقا أما أو غيرها فإذا اجتهدت وأصابها شيء عفى عنه غاية الأمر أنه يندب لها غسله إن تفاحش ولا يجب عليها غسل ما أصابها من بوله أو عذرته ولو رأته خلافا لابن فرحون القائل بأن ما رأته لابد من غسله قوله ودخل الجزار إلخ أي فيعفى عنهم إن اجتهدوا كالمرضعة قوله ولمن ألحق بها أي ممن دخل تحت الكاف وأما صاحب السلس فلا يندب له إعداد ثوب لعدم ضبطه قوله وقدر درهم أي ولو كان مخلوطا بماء حيث كان طاهرا نعم إن خالطه نجس غير معفو عنه انتفى العفو وخالفت الشافعية فعندهم نصف درهم مثلا من دم إذا طرأ عليه قدر نصفه ماء طهورا لا يعفى عنه لأن الدم نجس الماء وإذا طرأ عليه ذلك من نفس عين الذم النجس ما زال معفوا عنه وهذا مما يستغرب وقد يلغز به وقد قلت فى ذلك حى الفقيه الشافعى وقل له ما ذلك الحكم الذى يستغرب نجس عفوا عنه فلو خالطه نجس طرا فالعفو باق يصحب وإذا طرا بدل النجاسة طاهر لاعفو يا أهل الذكاء تعجبوا