يعفى عن كل ما يعسر أخذ الكلية من لفظ ما لأنها من صيغ العموم ومعنى يعسر يشق قوله إذا حل بطعام إلخ أي كما تقدم إن الطعام المائع وما فى حكمه ينجس إذا حلته نجاسة أي نجاسة كانت قوله ولا يجوز أكله إلخ أي مالم يتعين للدواء على أحد القولين قوله وهذه قاعدة اسم الإشارة عائد على قول المصنف وعفى عما يعسر ومعنى القاعدة الضابط الكلى الذي اندرج تحته الجزئيات وقالوا فى تعريفها قضية كلية يتعرف منها أحكام جزئيات موضوعها فالقضية الكلية هنا هي كل ما يعسر يعفى عنه فيندرج تحت كل جميع الجزئيات الآتية وغيرها وضابط استخراجها أن يؤتى بقياس من الشكل الأول يجعل موضوع صغراه جزئيا من جزئيات القاعدة ومحمولها موضوع تلك القاعدة وتجعله الحد المكرر وتجعل محمول كبراه محمول تلك القاعدة وتحذف الحد المكرر ينتج المقصود ومساقه هكذا السلس يعسر الاحتراز منه وكل ما يعسر الاحتراز منه معفو عنه فينتج السلس معفو عنه ولذلك يقولون من قواعد الشرع إذا ضاق الأمر اتسع وعند الضرورات تباح المحظورات قال تعالى ما جعل عليكم فى الدين من حرج فرع قال فى الذخيره إذا عفى عن الأحداث فى حق صاحبها عفى عنها في حق غيره لسقواط اعتبارها شرعا وقيل يعفى عنها فى حق غيره لأن سبب العفو الضرورة ولم توجد في غيره وثمرة الخلاف تظهر فى جواز صلاة صاحبها إماما بغيره وعدم الجواز فعلى الأول تجوز وثمرة الخلاف تظهر فى جواز صلاة صاحبها إمام بغيره وعدم الجواز فعلى الأول تجوز وعلى الثانى تكره وإنما لم يقل بالبطلان على الثانى لأن صاحب السلس صلاته صحيحه للعفو عن النجاسة فى حقه وصحت صلاة من ائتم به لأن صلاته مرتبطة بصلاته ا ه من حاشية الأصل قوله ولا يجب غسله أي ولا يسن مما أصاب الثوب والبدن والمكان حيث لم يمكن التحول عنه قوله وليس المراد إلخ أي ماهنا من باب الأخباث وذاك من باب