قوله وكناف ويجرى فيه ما جرى فى السكير قوله وما ينام فيه غيره أي تحرم الصلاة بثوب ينام فيه غير المصلى إذا تحققت نجاستها أو ظنت أو شك فيها وأمالو علم أنه يحتاط فى طهارتها أو ظن ذلك جازت الصلاة فيها وليس من هذا القبيل ما يفرش فى المضايف فتجوز الصلاة لأن الغالب أن النائم عليها يلتف فى شيء آخر غير ذلك الفرش وهكذا فى حاشية الأصل ولكن كان شيخنا المؤلف يفصل ويقول أما مضايف الريف فشأنها النجاسة وأما مقاعد مصر وقيعانها فتجوز الصلاة على فراشها لأن الغالب التحفظ وهو وجيه معلوم بالمشاهدة تنبيه عمم المصنف هنا في ثياب النوم وغير المصلى وجعلها كثياب السكير والكافر لا فرق بين ثياب الرأس وغيرها موافقة فى ذلك لابن مرزوق وقد أيده بن وهو خلاف مامشى عليه الشيخ خليل من استثنائه ثياب الرأس وما قاربها قوله وما حاذى فرج غير عالم من ذلك فوط الحمام إذا كان يدخله عموم الناس ولكن لا يجب غسل الجسد منها للحرج نعم هو الأولى والأحوط ذكره شيخنا فى مجموعه فإن كان لايدخله إلا المسلمون المتحفظون فمحمولة على الطهارة قوله بخلاف نسجه وكذا سائر صنائعه فيحملون فيها على الطهارة عند الشك ولو صنعها ببيت نفسه ولا فرق بين ما صنعه لنفسه وغيره كما يفيده البرزلى قوله كالكافر إلخ هذا مما يؤيد الرد على محشى الأصل قوله غير مريد للصلاة أي فى ذلك الثوب بأن أراد شخص الصلاة فى فراش نوم غيره قوله