قوله عن شخص مستطيع الخ لا مفهوم لقوله مستطيع في فرض بل الاستنابة فاسدة مطلقا سواء كان المحجوج عنه مستطيعا أو لا في فرض أو نفل إن كان حيا كما سيأتي اعتماده في الشارح قوله كالصلاة والصوم أي ولذلك قال في التوضيح فائدة من العبادة ما لا يقبل النيابة بإجماع كالإيمان بالله ومنها ما يقبلها إجماعا كالدعاء والصدقة والعتق ورد الديون والودائع واختلف في الصوم والحج والمذهب أنهما لا يقبلان النيابة ا ه قوله وضعفه بعضهم المراد به ر قائلا المعتمد منع النيابة عن الحي مطلقا صحيحا أو مريضا كانت النيابة في فرض أو في نفل كانت بأجرة أو لا قوله على ما تقدم من اعتماد بعضهم الذي هو ر كما تقدم قوله وإلا لم يصح أي مطلقا كانت النيابة في فرض أو غيره حيث كانت عن حي قوله وككراهة إجارة نفسه الخ أي لقول مالك لأن يؤاجر الرجل نفسه في عمل اللبن وقطع الحطب وسوق الإبل أحب إلى من أن يعمل عملا لله بأجرة قوله وتعليم علم قال الشيخ في تقريره يستثنى منه علم الحساب فإنه لا كراهة في تعليمه بأجرة لأنه صنعة يجوز أخذ الأجرة عليه قوله إلا تعليم كتاب الله تعالى أي ومثله الأذان وإن مع الصلاة كذا في المجموع وظاهره وإن لم تكن الأجرة من وقف ولا من بيت مال