وفي الحديث إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله تعالى وذكر الأشياخ الفرق بين العلم والقرآن أن العلم لو جازت الإجارة عليه لأدى لضياع الشريعة مع أن معرفة أحكام الدين فرض عين على كل مكلف وليس في القرآن فرض عين سوى الفاتحة فلذلك رخص أخذ الأجرة فيه دون العلم قوله ونفذت إن آجر نفسه الخ أي وإن كان مكروها وإنما نفذت الوصية به في الحج وغيره مراعاة لمن يقول بجواز النيابة وهنا كلام طويل في خليل وشراحه تركه المصنف اتكالا على معرفته من باب الإجارة والوصايا ولكون إجارة الحج مكروهة في بعض المسائل وفاسدة في بعضها لم يعتن بتفصيلها وقد أجاب بذلك هو رضي الله عنه قوله وأركانه أي الحج الخ اعلم أن الركن هو ما لا بد من فعله ولا يجزىء عنه دم ولا غيره وهي الإحرام والطواف والسعي والوقوف بعرفة وهذه الأركان ثلاثة أقسام قسم يفوت الحج بتركه ولا يؤمر بشيء وهو الإحرام وقسم يفوت بفواته ويؤمر بالتحلل بعمرة وبالقضاء في العام القابل وهو الوقوف وقسم لا يفوت بفواته ولا يتحلل من الإحرام ولو وصل لأقصى المشرق أو المغرب رجع لمكة ليفعل وهو طواف الإفاضة والسعي والثلاثة غير السعي متفق على ركنيتها وأما السعي فقيل بعدم ركنيته وإن كان ضعيفا وبه قال أبو حنيفة وزاد ابن الماجشون في الأركان الوقوف بالمشعر الحرام ورمي العقبة والمشهور أنهما غير ركنين بل الأول مستحب والثاني واجب يجبر بالدم وحكى ابن عبد البر قولا بركنية طواف القدوم والحق أنه واجب يجبر بالدم واختلف في اثنين خارج المذهب وهما النزول بالمزدلفة والحلاق والمذهب عندنا أنهما واجبان يجبران بالدم فهي تسعة بين مجمع عليه ومختلف فيه في المذهب وخارجه قال ح ينبغي للإنسان إذا أتى بهذه الأشياء أن ينوي الركنية ليخرج من الخلاف وليكثر الثواب أشار له الشبيبي ا ه بن نقله محشي الأصل قوله والأرجح أنه ينعقد بمجردها أي ويلزمه دم في ترك التلبية والتجرد حين النية على ما سيأتي تفصيله قوله ووقته المأذون فيه أي الذي يجوز فيه من غير كراهة بدليل ما يأتي قوله فمن أحرم قبل فجره بلحظة أي فالمراد أن الزمن الذي ذكره ظرف متسع للإحرام فيه إلى أن يبقى على