غير سائل في الحضر وقادر على سؤال كفايته في السفر فلا يجب وفي إباحته أو كراهته روايتا ابن عبد الحكم وابن القاسم قوله وزيد على الأمن حاصله أن الاستطاعة التي هي شرط في الوجوب عبارة عن إمكان الوصول من غير مشقة عظمت مع الأمن على النفس والمال ويزاد على ذلك في حق المرأة أن تجد محرما من محارمها يسافر معها أو زوجا لقوله عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يوما وليلة إلا ومعها محرم وأطلق في المحرم فيعم الذي من النسب والصهر والرضاع وقوله لامرأة نكرة في سياق النفي فيعم المتجالة والشابة ولا يشترط أن تكون هي والمحرم مترافقين فلو كان أحدهما في أول المركب والثاني في آخره بحيث إذا احتاجت إليه أمكنها الوصول من غير مشقة كفى على الظاهر كذا في الحاشية ولا يشترط في المحرم البلوغ بل المدار على التمييز ووجود الكفاية وهل عبد المرأة محرم مطلقا نظرا لكونه لا يتزوجها فتسافر معه ورجحه ابن القطان أولا مطلقا وهو الذي ينبغي المصير إليه ورجحه ابن الفرات أو إن كان وغدا فمحرم تسافر معه وإلا فلا وعزاه ابن القطان لمالك وابن عبد الحكم وابن القصار ويقوم مقام الرفقة المأمونة في سفر الفرض فقط كما يؤخذ من الشارح تنبيهان الأول يزاد في المرأة أنها لا يلزمها المشي البعيد ويختلف البعد بأحوال النساء ولا تركب صغير السفن لأنه لا يمكنها المبالغة في الستر عند كالنوم وقضاء الحاجة وحيث وجدت الاستطاعة بشروطها فالبحر كالبر إن غلبت السلامة لا إن ساوت العطب وقيل لا يجب بالبحر لقوله تعالى يأتوك رجالا وعلى كل ضامر ولم يذكر البحر فرد بأن الانتهاء لمكة لا يكون إلا برا لبعد البحر منها ومحل الوجوب بالبحر أيضا إلا أن يضيع ركن صلاة لكدوخة وأما عدم ماء الوضوء فسبق جواز السفر مع التيمم نعم لا بد من ماء الشرب حيث تضر بهم قلته وفي الخرشى وغيره لا يحج إن لزم صلاته بالنجاسة قال في المجموع وقد يناقش بالخلاف فيها الثاني لا يجب الحج باستطاعته بالدين ولو من ولده إذا لم يرج الوفاء أو بعطية من هبة أو صدقة إن لم يكن معتادا لذلك ويصح بالمال الحرام مع العصيان فائدة الحج ولو تطوعا أفضل من الغزو إلا أن يتعين لفجء العدو أو بتعيين الإمام أو بكثرة الخوف فإنه يقدم على الحج ولو فرضا والأفضل في سفر الحج الركوب والأفضل أن يكون على القتب رحل صغير للسنة والبعد عن الكبر