أمتعتهم إذ من معه دواب ولو كثرت كالمتجرد في انتفاعهما به والظاهر اعتبار عدد رءوس من التابعين والمتبوعين فقط وإذا جرى عرف بشيء عمل به لأنه كالشرط كذا في حاشية الأصل نقلا عن عب قوله ولو بلا زاد رد ب لو على سحنون ومن وافقه ممن قال باشتراط مصاحبة الزاد والراحلة له ولو كان له صنعة أو قدرة على المشي قوله وقدر على المشي ظاهرة ولو كان المشي غير معتاد له واشترط القاضي عبد الوهاب والباجي اعتياده لا إن كان غير معتاد له ويزري به فلا يجب عليه الحج وما قيل فيه يقال في الصنعة قوله يهتدي بنفسه أي وكان معه من المال ما يوصله قوله قدر عليها أي وجدها ولا تجحف به ومحل الوجوب على الأعمى إذا اهتدى أو وجد قائدا إذا كان رجلا لا امرأة فإنه يسقط عنها ولو قدرت على المشي مع قائد بل يكره لها ذلك كذا في حاشية الأصل قوله يباع على المفلس أي ولو ثمن ولد زنا قال ح ثمن ولد الزنا لا شبهة فيه وإثم ولد الزنا على أبويه قوله أو بافتقاره إلخ حاصله أنه يجب عليه ولو لم يكن عنده وعند أولاده إلا مقدار ما يوصله فقط ولا يراعي ما يئول أمره وأمر أولاده إليه في المستقبل فإن ذلك موكول لله وهذا مبني على فورية الحج وأما على التراخي فلا إشكال في تبدئة نفقة الأولاد والأبوين والزوجة واعلم أنه لا يلزم الشخص التكسب وجمع المال لأجل أن يحصل ما يحج به ولا أن يجمع ما فضل عن كسبه مثلا كل يوم حتى يصير مستطيعا بل له أن يتصدق به والمعتبر الاستطاعة الحالية كذا في الحاشية قوله إن كان عادته السؤال أي في الحضر وأما فقير