أي الولي مقدوره مرتبط بقوله وأحرم صبي مميز بإذنه قوله فتسقط حيث عجز أي ولا دم قوله وأحضرهم أي وجوبا في الواجب وندبا في المندوب قوله أو مجنونا نوى عنه وليه أي مطبقا قوله لم يقع فرضا أي وإنما يقع نفلا ولو نوى به الفرض بخلاف الجمعة بالنسبة للعبد والمرأة فإنها لا تجب عليهم لكن لو صلوها وقعت منهم فرضا والعبرة بكونه وقت الإحرام حرا مكلفا في نفس الأمر وإن لم يعلم فمن ظهر له حريته أو تكليفه وقت الإحرام سقط عنه الفرض إن لم يكن نوى النفلية قوله ولا يرتفض إحرامه إلخ أي لو رفض ذلك الإحرام الحاصل قبل العتق أو قبل البلوغ وأحرم بنية الفرض كان إحرامه الثاني بمنزلة العدم قوله إمكانا عاديا فلا يجب بنحو طيران إن قدر على ذلك لكن إن وقع أجزأ وتردد زروق في الوجوب بذلك ومقتضى شارحنا عدم الوجوب قوله وإلا فالمشقة لا بد منها إلخ والمشقة المسقطة تختلف باختلاف الناس والأزمنة والأمكنة وفي ح التشنيع على من أطلق في سقوط الحج عن أهل المغرب بل النظر بحسب الحال والزمان في أهل المغرب وغيرهم ومن عدم الاستطاعة سلطان يخشى من سفره العدو أو اختلال الرعية أو ضررا عظيما يلحقه بعزله مثلا لا مجرد العزل فيما يظهر كذا قال الأشياخ قوله من محارب وغاصب يحترز بذلك عن أخذ الدال على الطريق أجرة من المسافرين فإنه جائز وليس فيه تفصيل الظالم ويكون على عدد رءوس المسافرين دون