النفقة في السفر وجزاء صيد الحرم في مال الصبي كأصل النفقة المساوي لنفقة الحضري فإنه في مال الصبي مطلقا قوله مغمى عليه إلخ ثم إن أفاق هو في زمن يدرك الوقوف فيه أحرم وأدركه ولا دم عليه في تعدي الميقات لعذره كالمجنون الذي ترجى إفاقته وإن لم يفق من إغمائه إلا بعد الوقوف فقد فاته الحج في ذلك العام ولا عبرة بإحرام أصحابه عنه ووقوفهم به في عرفة ولا دم عليه لذلك الفوات لأنه لم يدخل في الإحرام قوله بإذن زوجها إلخ فإن أذن لمن ذكر وأراد المنع قبل الشروع في الإحرام ففي الشامل ليس له المنع ولأبي الحسن له قبل الإحرام لا بعده وهو المعتمد كذا في الحاشية ومثل المميز في كونه لا يحرم إلا بإذن وليه السفيه المولى عليه وإن كان الحج واجبا عليه كذا في حاشية الأصل قوله فله أي لمن ذكر التحليل أي إن رآه مصلحة وإن رأى المصلحة في إبقائه أبقاه على حاله وإن استوت خير والظاهر أن التحليل واجب عند تعين المصلحة فيه وفي ضده يحرم إذا علمت ذلك تعلم أن اللام في قوله فله التحليل للاختصاص ومثل الصبي المحرم بغير إذن وليه السفيه البالغ إذا أحرم بغير حجة الإسلام فله تحليله ولا يلزمه القضاء إذا حلله قوله بالنية أي بأن ينوي إخراجه من حرمات الحج وتصييره حلالا ثم يحلق له رأسه ولا يكفي في إحلاله رفضه نية الحج بل لا بد مما ذكر قوله فعليهما القضاء والفرق بينهما وبين الصغير والسفيه أنه لما كان الحجر على الصغير والسفيه لحق أنفسهما سقط القضاء وأما العبد والمرآة فلحق السيد والزوج فلم يسقط القضاء لضعفه قوله وعليهما حجة الإسلام أيضا أي ويقدمان القضاء على حجة الإسلام فإن قدما حجة الإسلام صحت قوله وأمره