عليه جبار إلا ويهلكه الله أو لكونه قديما لقوله تعالى إن أول بيت وضع للناس الآية قوله مع بيانها أي الأركان أي التصريح بها وقوله وبيان ما تعلق بكل ركن أي من جهة شروطه قوله لا وقوف فيها بعرفة ولذلك كان وقتها السنة كلها ما لم يكن متلبسا بحج كما يأتي قوله أو غيره ندبا أي لا وجوبا لأن غير المكلف يجوز إدخاله الحرم بغير إحرام وغير الأب يشمل الوصي ومقدم القاضي والأم والعاصب وإن لم يكن لهم نظر في المال كما نقله الأبى في شرح مسلم كذا في حاشية الأصل ومعنى إحرامه عنه نية إدخاله في الإحرام بحج أو عمرة سواء كان الولي متلبسا بالإحرام عن نفسه أم لا قوله وعن مجنون مطبق وهو من لا ترجى إفاقته أصلا قوله قرب الحرم أي إن لم يخش عليهما ضررا وإلا فالفدية ولا يجردهما قوله كما قيل قائله ابن عبد السلام ووافقه البساطي وهو غير صواب قاله البناني قوله لقرب التنعيم كلامه يقتضي أن المراد بالحرم حقيقته ولكن في الأصل فسر الحرم بمكة نفسها فقط وفي المجموع صرح بأن المراد بالحرم مكة وكذا في الحاشية تنبيه كل ما ترتب على الصبي بالإحرام من هدي وفدية وجزاء صيد فعلى وليه مطلقا خشي عليه الضيعة أم لا إذ لا ضرورة في إدخاله في الإحرام كزيادة نفقة السفر وجزاء صيد صاده في الحرم إن كان غير محرم إن لم يخف ضياعه بعدم سفره معه فإن خاف ضياعه فزيادة