قوله على ما تقدم أي من أن الظهرين للاصفرار والعشاءين للفجر والصبح للطلوع قوله بأسفل نعل وأما لو تعلقت بأسفل خف فتذكرها فتبطل بها الصلاة بالشروط المتقدمة لكونه كثوب العضو فى شدة الالتصاق بالرجل بخلاف النعل فهو كالحصير هكذا فرق شيخنا فى مجموعه قوله لاتبطل الصلاة إلخ ولو تحرك النعل بحركته حين سل رجله لأنها كالحصير خلافا لمن قال إذا تحرك بحركته تبطل قوله أن من صلى على جنازة إلخ أي إو أيماء من قيام أو كان يخلع رجله منها عند السجود قال ابن ناجى والفرق بين النعل ينزعه فلا تبطل صلاته الثوب تبطل ولو طرحه أن الثوب حامل له والنعل واقف عليه والنجاسة فى أسفله فهو كما لو بسط على النجاسة حائلا كثيفا قوله ولا يصلى بالبناء للمفعول أي يحرم صلاة الفرض والنفل قوله كثوب كافر المراد بالثوب محموله كان الكافر ذكرا أو أنثى كتابيا إو غيره باشر جلده أو لا كان مما يستعمل النجاسة أو لا ثم محل الحرمة إذا جزم بعدم الطهارة أو ظن عدمها أو شك أما لو تحققت الطهارة أو ظنت فتجوز الصلاة به وهذا فى الكافر بخلاف ثياب شارب الخمر من المسلمين فإنه فى حالة الشك يحمل على الطهارة تقديما للأصل على الغالب ا ه من حاشية الأصل وفيه نظر بل فى هذه المسائل كلها متى حصل شك قدم الغالب لأن ثمرة تقديم الغالب لاتظهر إلا عند الشك فى الجميع فالتفرقة فى بعض المسائل لاوجه لها ولا مستند له فى التفرقة