الصلاة والسلام حجة واحدة وهي حجة الوداع في السنة العاشرة واعتمر أربعا عمرته التي صده فيها المشركون عن البيت من الحديبية وعمرته في العام المقبل حين صالحوه وعمرته حين قسم غنائم حنين من الجعرانة وكل في ذي القعدة وقيل إن عمرة الجعرانة كانت لليلتين بقيتا من شوال وعمرته مع حجه قوله على أرجح القولين وهو رواية العراقيين والقول بالتراخي لخوف الفوات رواية المغاربة والغالب تقديمهم بعد المصريين كابن القاسم لكن هنا رجحت رواية العراقيين ومحل الخلاف في غير المفسد وأما هو فاتفق على فورية القضاء فيه قال في المجموع نقلا عن ح وانظر هل يجري الخلاف في العمرة لم أر من تعرض له ا ه ولكن صريح شارحنا أنها مثله وهو مفاد الجلاب وابن شاس قوله إلى ظن الفوات أي إلى وقت يخاف فيه فواته بالتأخير إليه ويختلف باختلاف الناس والأزمان قوله لا على صبي أو مجنون أي فلا يجب عليهما كالرقيق وإن كان يصح من الجميع والعبرة بكونه حرا مكلفا وقت الإحرام كما يأتي فمن يكن حرا أو مكلفا وقته لم يقع فرضا ولا يسقط عنه الفرض إذا عتق أو بلغ أو أفاق بعد ذلك إلا بحجة أخرى قوله على غيره أي لا على غير القادر فإن تكلفه سقط الفرض قوله فشروط وجوبه أربعة لكن الثلاثة الأول كما أنها شروط في الوجوب شروط في وقوعه فرضا والرابع شرط في الوجوب فقط ولذلك لو تكلفه غير المستطيع سقط الفرض كما تقدم وسيأتي إيضاح ذلك في الشارح قوله وسيأتي أن الإسلام شرط صحة فشرط الصحة واحد الذي هو الإسلام قوله من ساعات ليلة يوم النحر ويجتزأ بها في أي جزء من الليل وأما الوقوف نهارا فواجب ينجبر بالدم كما يأتي قوله بالبيت العتيق سمي بذلك لأن الله أعتقه من يد الجبابرة فلا يصول