شيء قوله فإن قيده بنهار إلخ الحاصل أن الجوار إما مطلق أو مقيد بليل أو نهار فإن كان مطلقا ولم ينو فيه فطرا لزم بالنذر إذا نذره وبالدخول إذ نواه وإن قيده بالفطر لفظا أو نية فلا يلزم إلا بالنذر ولا يلزم بالدخول إذ نواه وأما المقيد بليل أو نهار فلا يلزم إلا بالنذر ولا يلزم بالدخول كالمقيد بالفطر قوله كأن قيد بالفطر أي لفظا أو نية قوله ولو أول يوم أي وهو الأرجح من تأويلين ذكرهما خليل قوله فضلا كثيرا أي ولذلك يلزم بالنذر قوله ما دام ماكثا به لما ورد إن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه تقول اللهم ارحمه وورد أيضا إنه في صلاة ما دام في المسجد ينتظر الصلاة وورد أيضا إنه في ضمان الله حتى يعود لمنزله وكفانا قوله تعالى إنما يعمر مساجد الله الآية قوله فلا يخرج يوم الأضحى إلخ أي فلا يجوز له